| |
العصبة
الأمازيغية لحقوق الإنسان ـ المكتب التنفيذي
إلى السيد وزير الداخلية المغربي ـ
الرباط
الموضوع: حول قراركم بطلب حل الحزب
الديموقراطي الأمازيغي المغربي
تحية واحتراما وبعد:
السيد الوزير وصل إلى علم المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان قراركم
بإحالة ملف تأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي المودع لدى مصالحكم بتاريخ
17 فبراير 2007 إلى العدالة، بسبب ما صرحتم به على أنه يخرق مقتضيات المادة الرابعة
من القانون المنظم للأحزاب السياسية وذلك بسبب اسمه وقانونه الأساسي وبرنامجه الذي
يدعو إلى التفرقة والإثنية.
ان العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ترى في قراركم هذا انتهاكا صارخا لكل المواثيق
والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وافق المغرب على جزء كبير منها، وتعتبر
قراركم متسما بالشطط في استعمال السلطة ومنافيا للقيم الديموقراطية وفي تعارض واضح
وبين مع مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحماية الحريات والحقوق.
فمن حيث تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان:
*مقررات إعلان طهران:
5- «وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان
بأقصى الحرية والكرامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل
فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير
والإعلام والضمير والدين، وكذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية
والثقافية والاجتماعية"
أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 13 /مايو 1968
قرار وزارة الداخلية المغربية يخرق مقررات هذا الإعلان الدولي بحيث إن قرار حل
الحزب الديموقراطي الأمازيغي يحرم المواطنين المغاربة بصفة عامة والأمازيغ بصفة
خاصة من التمتع بالحرية المطلوبة في اختيار التنظيمات السياسية التي يرغبون فيها.
*مقررات برنامج وإعلان فيينا 93:
8-"إن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة
ويعزز بعضها بعضا. وتقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير
نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب
حياته، وفي السياق الآنف الذكر، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات
الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون
فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع".
قرار وزارة الداخلية المغربية يخرق مقتضيات إعلان فيينا لحقوق الإنسان وذلك لأنه
يحرم الشعب الأمازيغي بالمغرب من أن يحدد بحرية مصيره السياسي وذلك بتحديد الأحزاب
التي يريد العضوية فيها.
*مقررات تعارض الاتفاقية الدولية لمنع كل اشكال التمييز العنصري:
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدتها الجمعية العامة
وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف (د. 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/
ديسمبر 1965. تاريخ بدء نفاذها: 4 كانون الثاني/ يناير1969، طبقاً للمادة 19
في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو
تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو
يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو
ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو
الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
قرار وزارة الداخلية المغربية ينسجم تماما مع تعريف الاتفاقية للتمييز العنصري حيث
إن قرار حل الحزب من شأنه أن يعطل ويعرقل مساعي المغاربة الأمازيغ في حقهم المشروع
في ممارسة العمل السياسي في الأحزاب والتنظيمات التي يرغبون فيها ومنها بالطبع
الحزب الديموقراطي الأمازيغي فيما يسمح لباقي المغاربة الناطقين بالعربية بتكوين
والانضمام للأحزاب التي يرغبون فيها بكل حرية وبدون تضييق.
*خرق مقتضيات الاتفاقية الدولية 169 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية:
الاتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169 ) اعتمدها
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 حزيران/يونيه 1989، في دورته السادسة
والسبعين. تاريخ بدء النفاذ: 5 أيلول/سبتمبر 1991
العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تعتبر الشعب الأمازيغي بالمغرب شعبا أصليا تنطبق
عليه تعريف الاتفاقية للشعوب الأصلية:
المادة الأولى –:
"ب) الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان
الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار
أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها القانوني، لا تزال تحتفظ
ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها".
قرار وزارة الداخلية المغربية يناقض تماما المادة 6 من الاتفاقية 169 والمتعلق
بمسؤولية الدول في احترام كل مبادرات الشعوب الأصلية وحقهم في التمتع بكافة الحقوق
والحريات العامة.
المادة 6: "(ب) بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس
درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى على الأقل، وعلى جميع مستويات صنع القرارات،
في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات
والبرامج التي تهم هذه الشعوب،
(ج) بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة
تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا
الغرض".
فهل يتساوى الأمازيغ في المغرب مع القطاعات السكانية الأخرى في صنع القرارات
السياسية وفي الهيئات المنتخبة؟ أليس من شروط العمل السياسي بالمغرب وفق قرار وزارة
الداخلية المغربية هو أن لا تكون أمازيغيا؟
هل توفير الموارد الضرورية لتحقيق أغراض الأمازيغ بالمغرب المقصود به عند وزارة
الداخلية المغربية توفير المحاكمات السريعة ضد مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية
في الجامعات وهي محاكمات غير منسجمة مع المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات
العادلة، أم هو مقاضاة الأحزاب السياسية الأمازيغية ومنعها من المشاركة السياسية
ومنع الجمعيات الأمازيغية من وصولاتها القانونية، نموذج فروع بعض الجمعيات الوطنية
كالشبكة الأمازيغية ومنظمة تاماينوت والمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان ؟
*مقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
اعتمد وعرض للتوقيع و التصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ( ألف ) المؤرخ
في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976
المادة 25: يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2،
الحقوق التالية،التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في
حرية.
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم
المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إدارة الناخبين.
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
إن قرار وزارة الداخلية المغربية يناقض تماما روح هذه المادة إذ أن طلب حل الحزب
الديموقراطي الأمازيغي من شأنه أن يخرق حق الأمازيغ في المغرب في إدارة شؤونهم ونحن
نعلم جيدا أن الأداة السياسية الوحيدة التي تمكن الانتخاب والمشاركة السياسية في
تدبير شؤون البلاد هي الأحزاب السياسية.فكيف يمكن أن يشارك الأمازيغ في تقرير
شؤونهم وأحزابهم السياسية ممنوعة؟
لهذه الأسباب مجتمعة ، فنحن نعتبر في العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان طلب حل الحزب
الديموقراطي الأمازيغي قرارا سياسيا تمييزا ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة
ومنافيا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
لذا نطلب منكم السيد الوزير أن تحترموا تعهدات المغرب في مجال حقوق الإنسان وأن
تسهروا على حمايتها بدل استباحتها بمثل هذه القرارات التعسفية التي من شأنها أن
تشكل اختلالا في المنظومة المجتمعية المغربية وأن تضعف فرص التعددية الثقافية
والسياسية المطلوبتين كأساس لولوج مصاف الدول الديموقراطية.
وتقبلوا السيد الوزير فائق الاحترام والتقدير
(المكتب التنفيذي)
La ligue amazighe des droits humains
Tél. 070966140/061093037 Fax: 028789426
ligueamazighe@gmail.com
|