uïïun  119, 

krayur 2957

  (Mars  2007)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

"amlullt" musïafa loalawi itååd s tmazivt

Namir n tifrit

aswadv ibbuybhn

I yman n tarwa n unfgu

Tizi

Ifran

Armet iseghdan

Igwula d was

Iri nix war tiri

Ameksa n marun

Français

La détresse des régions amazighes au Maroc

Cyprien, martyr premier d'Afrique

Quel développement?

Le Tarbouche rouge sang

Le droit à la terre

Les oiseaux qui se cachent pour mourir

Les partis politiques amazighs

Intervention de B.Lounes

Des journées en faveur des femmes

Communiqué de tada

العربية

الشريف مصطفى العلوي يخاف من الأمازيغية

مصطفى العلوي أو حين تنعق عربان الشؤم

الإبادات الجديدة للأمازيغ

تفنيد مزاعم أبي بكر القادري  

خالد والدجاجة

مولاي محند والحركة الريفية

الهوية الأمازيغية للصحراء المغربية

الممارسة المسرحية الأمازيغية

معاناة  

بيان تكذيبي

بيان استنكاري

بيان جمعية أمنزو

أمزيان وتانوكرا تحتفلان بالعام

العام الأمازيغي الجديد بالحسيمة

تاسدويت إينوزار للشبكة الأمازيغية

بيان استنكاري العصبة الأمازيغية

مذكرة أزطّا إلى مجلس النواب

بيان العصبة الأمازيغية

بلاغ لجنة ميثاق الريف 

العصبة الأمازيغية تستنكر

بيان تضامني لتانوكرا

أنشطة ثقافية لجمعية الشعلة

أنشطة ثقافية لنادي تاسوتا

نشاط لجمعية بويا  

تأسيس جمعية إيمال

الحركة الأمازيغية بتازة تحتفل

تعزية ناصر بن صديق

 

تفنيد مزاعم أبي بكر القادري حول اختصاصات المحاكم الفرنسية أثناء الحماية

بقلم: محمد منيب (أكادير)

ادعى أبو بكر القادري، "باعتباره" مرجعا في الظهير "البربري" الوهمي ـ وما يرتبط بهذا الأخير من أكاذيب ذات طبيعة عنصرية ضد الأمازيغ من قبيل اعتبارهم كانوا عرضة للفرنسة والتنصير "والإدماج في العائلة الفرنسية والشخصية الفرنسية" (1) - أنه بصدور ظهير 16 ماي 1930، المنظم لسير القضاء العرفي الأمازيغي، " أصبح للمغاربة سلطتان قضائيتان، أولاهما في الحاضرة تحكم باسم ملك المغرب، والأخرى في المناطق ذات العرف البربري تحكم باسم رئيس جمهورية فرنسا"(2).

هذا الإدعاء المغرض الذي تتشبث بترسيخه في أذهان التلاميذ، مدارس الدولة، كما لو كان كلاما منزلا، وهو عديم الحجة بتاتا ولا يعكس ما كان عليه التنظيم القضائي ببلادنا في عهد الحماية، بقدر ما يبرهن على ما يكنه المرجع من كراهية واحتقار للأمازيغ، مما يستوجب الإيضاح التالي:

أ‌- لم يشر المرجع إلى أية سلطة قضائية كانت تخضع لها القبائل المغربية الناطقة بالعربية، ولا باسم من كانت تصدر به أحكامها، كما تجاهل طبيعة تشكيلة ساكنة الحواضر المنتسبة إلى مختلف مكونات الشعب المغربي، وبخاصة الأمازيغ الذين يشكلون الأغلبية، كما لم يشر إلى الأقليات الأجنبية المهمة الخاضعة للمحاكم الفرنسية بحواضر البلاد.

ثم إن القبائل الأمازيغية لم تكن منعزلة عن باقي جهات المملكة، بل نسجت معها روابط دينية واقتصادية واجتماعية ترتب عن ذلك اختلاط بشري وبالتالي لغوي.

ب‌- إن القضاء بالمغرب كان في تلك الحقبة، حسب تعبير المحتل، ينقسم إلى:

1- قضاء أهلي أو تقليدي ) (Justice indigène ou traditionnelle خاص بالمغاربة، وغير مؤهل للنظر في القضايا التي يكون الأجانب طرفا فيها، تتولاه محاكم الباشاوات أو القواد، ومحاكم القضاة الشرعيين، والمحاكم العرفية، والمحاكم العبرية.

وهو يصدر باسم جلالة السلطان، أحكامه القابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا الشريفة بالرباط.

2- القضاء الفرنسي المنعوت أيضا بالعصري والمتمثل في محاكم الصلح، والمحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، المحدثة بظهير 12 غشت 1913، الذي أصدره السلطان مولاي يوسف "لغاية تطوير تسيير القضاء وضمان حقوق الأفراد"، حسب ما جاء في دباجته.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل المسؤولة عن التنظيم القضائي للبلاد آنذاك، يتولاها أبو شعيب الدكالي أحد أقطاب السلفية الوهابية بالمغرب، الذي لم يبد أدنى اعتراض على صدور هذا الظهير، رغم انطواء دوافعه الحقيقية على تنحية الشريعة الإسلامية من الحياة العمومية المغربية، لتحل القوانين الوضعية مكانها، والتي تسهر المحاكم الفرنسية على الامتثال لها، قبل أن يضطلع القضاء المغربي بهذا الدور منذ الاستقلال، بعد أن تولى اختصاصات هذه المحاكم.

وقد كانت هذه المحاكم التي يوجد مقرها بالحواضر، ذات اختصاص موضوعي بمجموع تراب المملكة، وتلجأ إليها الأطراف المتنازعة في المجالات المنوطة بها، كيفما كانت صفة المتنازعين (مغاربة أو أجانب) بما في ذلك الدولة المغربية(3). إضافة إلى البت في القضايا المتعلقة بالأجانب، خاصة منهم الفرنسيين، وكذلك طبقا للفصل السابع من الظهير المذكور، المحميين والمتجنسين العملاء الذين استقطبتهم الدول الإمبريالية لخدمة مصالحها، من بين الأسر الأرستقراطية التي كان لها نفوذ بالإدارة المخزينة، والمرتاحة لخضوع البلاد للاحتلال الفرنسي الذي كانت تترصده(4).

وتصدر في كل الحالات، أحكامها باسم الجمهورية الفرنسية وجلالة السلطان معا، من جهة، لأن قضاتها فرنسيون تابعون للدولة الفرنسية الحامية التي أسندت إليهم هذه الوظيفة بالبلاد. ومن جهة ثانية، لأنها أحدثت بظهير شريف محدد لاختصاصاتها، وتمارس مهامها بتراب دولة ذات سيادة، باعتراف المعاهدات الدولية، بما فيها معاهدة الحماية التي تضمن للدولة المغربية الاحتفاظ بسلطاتها الدينية والتشريعية والإدارية والقضائية(5)، إضافة إلى أنها تستند في النطق بأحكامها إلى قوانين الدولتين معا.

وكدليل على هذه الحقيقة، نورد هنا صورة شمسية لملخص حكم أصدرته محكمة الاستئناف الفرنسية باسم الجمهورية الفرنسية وجلالة السلطان، تحت عدد 122 بتاريخ 16 أبريل 1953م. وهي محكمة لا يوجد مقرها بقبيلة "بربرية"(!!) وإنما بحاضرة الرباط عاصمة المملكة. والدعوى تتعلق بتعرض ضد تحفيظ ملك عقاري (6) رفعها مولاي العربي بن مولاي اليزيد العلــوي ضد الِملك الخــاص للدولــة الشريفــة (Domaine de l'Etat chérifien).

وكما يتجلى بوضوح من القضية، أنها لا تتعلق بنزاع بين "بربريين قرويين"، وإنما بدعوى رفعها شريف علوي حضري وعربي قح ضد دولة شريفة يرأسها أمير المؤمنين.

لو سلمنا على ضوء هذه الحقيقة، بما ذهب إليه المرجع من أن المحاكم الفرنسية التي بدأت تمارس مهامها، انطلاقا من سنة 1913، بالمدن حيث تكثر الجالية الأجنبية، كانت أداة للفرنسة والتنصير والإدماج في العائلة الفرنسية والشخصية الفرنسية، لصارت الأسر المخزنية الحضرية - التي آثرت الارتماء في حضن المحتل، لبسط نفوذها الاقتصادي والاجتمـاعي ونيل الحظـوة، و التي تلجأ إلى هذه المحاكم في كثير من قضاياها قبل صدور ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير القضاء العرفي الأمازيغي، بسبعة عشر سنة، - أول من شملها مخطط الفرنسة والتنصير والإدماج، ولتبعتها ذريتها، ولم يكن هناك من أبنائها من يستغل المساجد وقت صدور الظهير المذكور، لاستهداف الأمازيغ بقراءة اللطيف والإصرار على ترويج الافتراءات ضدهم لإقصائهم عن الحياة السياسية وتهميشهم بالكامل.

وبالرغم من أن هذه الحجة دامغة وتفند ادعاء المرجع المتحيز اللاوطني واللاإسلامي، فقد بات أكيدا أن الاتجاهات والمواقف من أطروحة الظهير "البربري" الوهمي لم تتغير، بما هي مطية لبروز الانتهازيين على الساحة السياسية المغربية، لكسب الجاه والشهرة على حساب "إخوانهم البرابر" ، وأن جوابهم جميعا لن يكون سوى مثل جواب المرجع المضلل، "ولو طارت معزة".

الإحالات:

1- "الظهير البربري وأهدافه السياسية واللغوية والعقائدية"، الصفحة 211 من كتاب "النصوص المختارة" للسنة الثالثة ثانوي، علمية وتقنية، مطبعة سوماكرام 158، زنقة اوكيست سورزاك – الدارالبيضاء، الطبعة 1994 / 1995.

2- الصفحة 214 من نفس الكتاب.

3- من ضمن الاختصاص الموضوعي للمحاكم الفرنسية، نذكر على سبيل المثال:

- الدعاوي ضد الإدارات العمومية وموظفي الدولة، وذلك طبقا للفصل 17 من ظهير 12 غشت 1913، المتعلق بالمسطرة المدنية.

نشير هنا، إلى أن الطيب الصبحي الذي كان موظفا بالإقامة العامة الفرنسية، ومتزعما للتحريض ضد ظهير 16 ماي 1930، المنظم لسير القضاء العرفي الأمازيغي، بدعوى أنه يرمي إلى الفرنسة والتنصير والإدماج "بإخضاع الأمازيغ للمحاكم الفرنسية" كان هو نفسه معرضا للمثول أمام هذه المحاكم لما قد يرتكبه من تجاوزات أثناء القيام بمهامه.

- قمع المخالفات المنصوص عليها في ظهير 10 أكتوبر 1917، حول المحافظة على الغابات واستغلالها، اعتمادا على الفصلين 140 و 141 من القانون الجنائي الفرنسي.

فارتباط حياة القرويين باستغلال الغابات كانت تجعلهم حتما، معرضين للمتابعات أمام المحاكم الفرنسية بسبب ما قد يرتكبونه من مخالفات أثناء الاستغلال.

- البت في المخالفات التي يرتكبها الموثقون (les notaires) أثناء مزاولة وظيفتهم، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفصول 32 حتى 39 من ظهير 4 ماي 1925، الصادر بتنظيم وظيفة التوثيق، المعمول به حتى الآن، ضد المخالفين منهم.

ومعلوم أن أعيان الحواضر كانوا وما يزالون يفضلون اللجوء إلى الموثقين في كتابة عقودهم، تهربا من مسطرة القضاء الشرعي وتصرفات من كانوا يتولونه.

4- Addallah Laroui –Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain – Centre Culturel Arabe, 42 , allée impériale Habous Casablanca –Edition 2001 p.107.

5- Paul Buttin- Le drame du Maroc –Les éditions le Cerf. 29, Boulevard Latour-MAUBOURG , Paris 7 é Edition.1955 – p:64

6- طبقا للفصل 132 من ظهير 13 غشت 1913، الخاص بنظام التحفيظ العقاري بالمغرب، تعرض الدعاوى المتعلقة بالتحفيظ العقاري على أنظار المحاكم الابتدائية الفرنسية التي يوجد بها العقار موضوع النزاع، سواء أكان المتنازعون مغاربة أو أجانب.

نلاحظ إذن أن أول من خضع لهذه المقتضيات من المواطنين، هم أعيان الحواضر بسبقهم إلى تحفيظ عقاراتهم، وإن كانوا على علم من أن هذه المبادرة قد تتطلب إجراءات قضائية أمام المحاكم الفرنسية.


 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.

Free Web Hosting