uïïun  151, 

ymrayur 2959

  (Novembre  2009)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

tmazivt d lislam tamaskalt n tioourba d lislam

Awarni tewwart taqburt

Siwl a memmis n umazigh

Tinufra

Titt

Waf

Tawaghit n tmmetrit

Immi

Français

L'amazighité en question

Encore, un parti de l'Istiqlal!

La grippe amazighophobique

La télévision amazighe

Histoire de Khénifra laissée à l'abandon

Décès du militant H.Ibiqs

العربية

الأمازيغية والإسلام بدل العروبة والأسلام

فليمر هذا السلام العنيف بسلام

مقاطعة إسرائيل أم مقاطعة إسبانيا أم مقاطعة السعودية؟

حوار مفتوح مع إدريس الأول

النص الكامل للظهير البربري

حول إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية

الأمازيغية والمعهد

الحصلة الأمازيغية بين متزحلق ومنزلق  

هل "النسب الشريف" نسب عربي؟

صلاة المغرب لا بلاد المغرب

موعد مع يوم منسي

أيها الأمازيغ استسلموا

لا وجود لليبيا بدون أمازيغية

ألبوم جديد لعسينو لحسن

بيان ملتقى الريف الثاني

مذكرة من أجل ترسيم الأمازيغية

جمعيات تستنكر واقع تدريس الأمازيغية

أول إطار نسائي أمازيغي بالمغرب

إعلان لمركز الريف لحفظ الذاكرة

زيارة لقبر المرحوم قاضي قدور

تأسيس جمعية جديدة

كتاب جديد للأستاذ الصافي مومن علي

بيان الحركة الأمازيغية بمكناس

بيان جمعية أسيكل

بيان للمعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية

بيان المرصد الأمازيغي لحقوق الإنسان

 

 

 

الظهير البربري: النص الكامل

إعداد وتحقيق: مبارك بلقاسم

 

لا يخلو أي منبر إعلامي مروكي مهما كبر أو صغر شأنه من مقالات تهويلية أو مناقشات حامية أو غمزات ولمزات غير بريئة، من حين لآخر، حول ما يسمى بـ”الظهير البربري” والأسطورة السياسية التي نمت حوله. وتكون هذه المقالات والمناقشات عادة ميدانا للكثير من الافتراءات والادعاءات والشطحات التي لا أساس لها من الصحة يقف وراءها أشخاص إما هم أمازيغوفوبيون في حد ذاتهم، وإما يسعون وراء الشهرة السهلة، أو هم جهلة يتحفوننا بإنشائياتهم الجهولة المعربدة وتبجحهم وتكاسلهم عن البحث والتقصي والاجتهاد.

والشيء الذي نندهش له دائما كل الاندهاش وننذهل له كل الإذهال هو أن معظم الكتاب والمثقفين والسياسيين، حتى المعروفون والمشهورون منهم، الذين يتحدثون أو يكتبون حول ما يسمى بـ”الظهير البربري” يبرهنون لنا عبر كتاباتهم وتعليقاتهم واستنتاجاتهم أنهم لا يعرفون مضمون هذا الظهير أصلا، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم يوما عناء الاطلاع على محتويات النص الأصلي لهذا الظهير وقراءته!

أما ما يحزننا فهو أن السواد الأعظم من الشعب المروكي الأمازيغي اليوم (سواء الناطق بالأمازيغية أو بالدارجة) ما زال يقع ضحية للبروباغاندا “اللطيفية” (مصطلح للأستاذ محمد بودهان) التدليسية التزويرية التي تتجسد في تزوير حقيقة الظهير بل ومضامينه، وتمجيد العرق العربي، ومحاولة استيعاب واحتواء تاريخ القبائل الأمازيغية التي تزعج الخونة بعنادها ومقاومتها واستقامتها. هذه البروباغاندا تكرس أكاذيب مؤسسي “الحركة الوطنية” من البورجوازيين الرجعيين الإقطاعيين الفاسيين الذين لم يكونوا يدافعون سوى عن مصالحهم ومكانتهم لدى المستعمر الذي جاء ليحميهم أصلا في إطار “معاهدة الحماية”. لقد لاحظوا أن فرنسا لم تعد بحاجة إليهم بعد انتهاء المقاومة الأمازيغية المسلحة فخرج هؤلاء البورجوازيون المحميون إلى المساجد والشوارع بأكاذيبهم حول “الظهير البربري” يبغون من خلال ذلك الضغط على فرنسا لإدماجهم في مشروع الدولة الجديدة أي دولة “الحماية”.

إننا حينما ننفي خرافات نظرية المؤامرة هذه كخرافة تنصير “الظهير البرربي” للأمازيغ وخرافة “التفرقة والتقسيم” بين “العرب” والأمازيغ، فنحن لا ندافع عن التاريخ القذر لفرنسا في بلادنا، وإنما نشير إلى أن “المؤامرة الاستعمارية” ليست هي الظهير كذا أو القانون كذا. وإنما “المؤامرة الكبرى” هي الاحتلال الفرنسي الإسباني نفسه وفي حد ذاته! المؤامرة هي “معاهدة الحماية” نفسها وفي حد ذاتها! المؤامرة هي “بيع” أو “تأجير” بلد بأكمله لدولة أجنبية كأنه مزرعة أو زريبة أو شقة سكنية! وهذا الاحتلال وهذه “المعاهدة” قبل بهما أعيان فاس عن طيب خاطر كما نعلم جميعا.

وقفت المقاومة الأمازيغية في وجه هذا الاحتلال وهذه “المعاهدة” بالهراوة والمنجل والحديد والنار، في نفس الوقت الذي كان فيه أعيان فاس وبورجوازيوها يتسابقون في طلب الحماية القانونية من قنصليات الأوروبيين ورفعوا أعلام الدول الأوروبية على أسطح منازل فاس. وحينما اقتحمت فرنسا بلادنا دخل هؤلاء الأعيان في طاعتها فورا. وقاموا بالدعاء لها في المساجد بالنصر ضد جحافل الخطابي التي كادت أن تقتحم فاس لتنهال على طرابيشهم الحمراء وأقفيتهم الناعمة بالصفع والدق جزاء خيانتهم الفاضحة لوطنهم! هل نعرف الآن لماذا سمي ذلك الاستعمار والاحتلال بـ”الحماية”؟ حماية من ضد من؟ من الخائن ومن الوطني؟ من هي الحركة الخائنة ومن هي الحركة الوطنية المقاومة الحقيقية؟

لهذا تأتي هذه المساهمة بتقديم نص الظهير، لمن لم يطلع عليه بعد، للدفاع عن الحقائق التاريخية ورفع اللبس عن جزء من تاريخنا الأمازيغي الوطني الذي طاله الكثير من التزوير والتشويه.

لدينا هنا النص الأصلي والحرفي والكامل لظهيرين ملكيين منشورين بالجريدة الرسمية وقد صدر أحدهما عن السلطان مولاي يوسف والآخر عن الملك محمد الخامس:

1-ظهير 11 شتنبر 1914 الذي ينص على اعتماد الأعراف الأمازيغية (العوائد المحلية) في القضاء (العدلية) لدى عدد من القبائل، وهو موقع من طرف السلطان مولاي يوسف.

2-ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى بـ”الظهير البربري”) الذي يؤكد على اعتماد الأعراف الأمازيغية (العوائد المحلية) في مجال القضاء لدى عدد من القبائل ويبين الإجراءات العملية، ودور رؤساء القبائل، ووضع المحاكم العرفية تجاه المحاكم الفرنسية. وهذا الظهير تم توقيعه من طرف السلطان محمد الخامس.

1) ظهير 11 شتنبر 1914:

(نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 شتنبر 1914):

الحمد لله وحده، ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبايل البربرية بالإيالة الشريفة.

يعلم من كتابنا هذا اسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبايل البربرية تتهارع للدخول في طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم وكانت لهم عـوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج عنها. وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا السعيدة اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعمالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا الكريم بما يأتي:

الفصل الاول: إن القبايل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شئونها جارية على مقتضى قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة.

الفصل الثاني: تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبايل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبايل والقوانين والضوابط الصادرة بها والسلام.

وحرر برباط الفتح في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 سبتمبر سنة 1914

محمد بن محمد الجباص. اطلع عليه المقيم العام واذن بنشره. رباط في 15 سبتمبر سنة 1914، ليوطي.

2) الظهير المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد فيها محاكم شرعية 16 ماي 1930 (ما يسمى بـ"الظهير البربري"):

(نشر بالجريدة الرسمية عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930):

الحمد لله وحده. ظهير شريف.

يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شئون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يأمر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك حبا في مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا الشريفة.

وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 1340 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتأسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.

وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام ومراعاة نظامها العرفي.

وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الفصل الاول: أن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل.

وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الثاني: أنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإيالتنا الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف (بالمحاكم العرفية) ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) يجري تعيينها بقرار وزيري.

كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية.

الفصل الثالث: أن استـئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الاستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.

الفصل الرابع: أن المحاكم الاستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.

الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.

الفصل السادس: أن المحاكم الفرنسوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية.
ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات الجنائية.

الفصل السابع: أن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنسوية المذكورة.

الفصل الثامن: أن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الأحوال ومهما تقتضيه المصلحة. والسلام.

وحرر بالرباط في 17 حجة عام 1348 الموافق 16 ماي 1930. قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 حجة عامه الموافق 16 مايو سنته.

محمد المقري. اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 23 مايو سنة 1930

القومسير المقيم العام: لوسيان سان.

انتهى نص الظهير.

رابطا موقع الجريدة الرسمية المتضمنان للظهيرين المذكورين:

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C1914%5CBO_73_ar.PDF

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C1930%5CBO_919_ar.PDF

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.

Free Web Hosting